العلماء فهموا الحديث على العموم

الدليل الساطع القاطع على جواز التوسل بالنبى فى حياته وبعد مماته

الأعمى دعا الله متوسلا بالرسول فأبصر
العلماء فهموا الحديث على العموم

ويكفي لبيان ذلك هنا أن نقول: إن العلماء فهموا الحديث على العموم كما هو الواجب في نصوص الشارع فأورده الترمذي في كتاب الدعوات من سننه والحاكم في الدعاء من مستدركه والبيهقي في كتاب الدعوات وهو مؤلف خاص معتبرين له جملة الأدعية المشروعة المأثورة، وأورده ابن ماجه في كتاب الصلاة من سننه وكذا فعل المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد معتبرين الصلاة فيه والدعاء من جملة النوافل المطلوبة، وأورده النووي في أذكار الحاجة من كتاب الأذكار معتبرا له من جملة الأذكار التي تقال عند عروض حاجة، وإرادة قضائها، وأورده غير هؤلاء كابن خزيمة في صحيحه المرتب على الكتب والأبواب وهذا اتفاق منهم على أن الحديث معمول به في سائر الأوقات والأزمان ولو كان خاصا بذلك الضرير أو بحالة دون حالة أو بوقت دون وقت لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة، أو لنبهوا على أنه خاص ليس بعام كما فعلوا في غيره من الأحاديث التي تكون خاصة ببعض الحالات.